تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
448
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 17 ) : لا مانع من ( 42 ) التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا ، كولده وزوجته ونحوهما ، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً ، وبينه وبين المنتسبين إليه . ( مسألة 18 ) : المتولّد من الشبهة كالمتولّد من ( 43 ) الحلال ، يكون التوارث بينه وبين أقاربه ؛ أباً كان أو امّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات . ( مسألة 19 ) : لا يمنع من ( 44 ) التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا ، كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما . ( مسألة 20 ) : نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع ( 45 ) من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام ؛ حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل . ( مسألة 21 ) : نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على
--> ( 1 ) . راجع المقنعة : 699 ؛ كشف اللثام 9 : 521 ؛ مفتاح الكرامة 8 : 257 ط قديم ؛ جواهر الكلام 39 : 322 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 23 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 4 ، الحديث 3 .